البرلمان يناقش مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية الهادف الى اعادة الثقة الى الدولة ومكافحة الثراء غير المشروع

  • الوحدوي نت
  • منذ 17 سنة - Monday 29 May 2006
البرلمان يناقش مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية الهادف الى اعادة الثقة الى الدولة ومكافحة الثراء غير المشروع

ناقش مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية المحال إلى اللجنة الدستورية في ابريل من العام الماضي إثر تقديمه من الحكومة.
ويقول تقرير اللجنة الدستورية ان الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها ,أضافة إلى مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة إضافة إلى الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية.
وتسري  أحكام القانون على رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامون ومساعدوهم في رئاسة الجمهورية ومجالس النواب والشورى والوزراء واللجنة العليا للانتخابات والمجالس المحلية والجامعات الحكومية كما تسري أحكام القانون على موظفي الجهاز الإداري وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية ومدراء الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وكذا أعضاء المجالس المحلية.
ويحدد مشروع القانون عقوبات تتمثل بغرامة تماثل حجم الضرر أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من قدم معلومات أو بيانات عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فيما حصر عقوبة الإثراء غير المشروع أو التسهيل بذلك للغير لمدة حبس لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات مع إعادة ما اكتسبه وحدد عقوبة من تخلف دون عذر عن تقديم الإقرار بالذمة المالية بعد إبلاغه بحبس ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن 50ألف ريال.

 مشروع القانون  يلزم الفئات المحددة فيه تقديم كل شخص إقرار بالذمة المالية لما يملكه وزوجه وأولاده القصر من أصول وأموال ثابتة ومنقولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ دخول الشخص في أي الفئات الخاضعة لأحكامه على أن تقدم الإقرارات إلى الهيئة المختصة.