الرئيسية الأخبار الحوار الوطني

الملامح العامة للسلطة التشريعية في الدولة اليمنية المنشودة في ورقة عمل للتنظيم الناصري

  • الوحدوي نت - صنعاء:
  • منذ 10 سنوات - Wednesday 15 May 2013
الملامح العامة للسلطة التشريعية في الدولة اليمنية المنشودة في ورقة عمل للتنظيم الناصري

انسجاماً مع رؤيتنا المقترحة لشكل الدولة اليمنية المنشودة؛ فإن السلطة التشريعية تتكون من مجلسين تشريعين، مدة كل منهما أربع سنوات، يمثل المجلس الأول سكان الدولة كلها بوصفهم شعبا واحداً (ويسمى مجلس النواب). أما المجلس الثاني (ويسمى مجلس الشورى) فهو المعبر عن فكرة حضور الأقاليم المكونة للدولة بوصفها كيانات متميزة، ومشاركة فعليا بهذا الوصف في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بكيان الدولة. وإلى جانب هذين المجلسين هناك مستوى آخر في السلطة التشريعية يتكون من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، وتسمى هذه الهيئة (المجلس الوطني) وتسند له اختصاصات تتفق مع طبيعة تكوينه ليكون قادراً على اتخاذ أخطر القرارات المتعلقة بالدولة.

الوحدوي نت

ونشير فيما يلي إلى كيفية تكوين كل من مجلس النواب ومجلس الشورى، والصلاحيات المنوطة بكل منهما، وصلاحيات الاجتماع المشترك لهما (المجلس الوطني)، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مجلس النواب:

 يتكون مجلس النواب من (...) نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر وفقا لنظام القائمة النسبية الوطنية.

 ويختص مجلس النواب بالآتي:

1ـ اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، مع مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها مع مجلس الشورى.

2ـ منح الثقة للحكومة، وسحبها منها.

3ـ إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، بعد مناقشتها، والتصويت عليها فصلا فصلا، ولمجلس النواب مناقشة إجراء تعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية.

4ـ مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليها فصلا فصلا.

5ـ المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، أو المتعلقة بشؤون الحكم المحلي، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة، قانون النقابات والجمعيات.

6ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشئون العامة.

7ـ اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ثانياً:مجلس الشورى:

يتكون مجلس الشورى من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم.

ويختص مجلس الشورى بالآتي:

1ـ اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين المتعلقة بتكوين الأقاليم وتقسيماتها.

2- القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، أو المتعلقة بشؤون الحكم المحلي، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة، قانون النقابات والجمعيات.

3ـ الرقابة على السلطة التنفيذية في القضايا التي يختص بها المجلس.

4- اختيار أعضاء الهيئات التالية: المجلس الأعلى للقضاء ـ المحكمة الدستورية ـ اللجنة العليا للانتخابات .

5- اختيار رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة التالية: المجلس الوطني للإعلام, الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة العامة للزكاة.

6- الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك المركزي ـ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ـ رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية ـ النائب العام.

7- الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

  

ثالثاً: المجلس الوطني:

يتكون هذا المجلس من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، ويختص بالآتي:

1- إقرار السياسة العامة للدولة.

2ـ مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية.

3- الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.

4- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.

5- الموافقة على قرارات العفو العام.

6ـ انتخاب رئيس الجمهورية.

بعض الأسس العامة المطلوبة لضمان كفاءة وفاعلية أداء السلطة التشريعية:

1ـ لضمان قدرة أعضاء السلطة التشريعية على الوفاء بالمهام المناطة بهم؛ ينبغي اشتراط الحصول على مؤهل جامعي على الأقل لإمكانية الترشيح لأحد المجالس النيابية.

2ـ ضرورة وجود أداة ملائمة لدى السلطة التشريعية تمكنها من القيام بمهمة الرقابة الفعلية على أداء الحكومة، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال جعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف المباشر لمجلس النواب.

3ـ أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية التي تمكن من تمثيل مناسب للمرأة في السلطة التشريعية بنسبة لا تقل عن 30% من عضويتها.

4ـ ضمان الشفافية الكاملة في أداء المجالس النيابية، بحيث تتاح إمكانية النقل المباشر لوقائع جلساتها، وعدم وضع أية قيود على وسائل الإعلام للقيام بمهمة التغطية الإعلامية الكاملة لوقائع الجلسات.

5ـ يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية لائحة خاصة تنظم أعماله، ويقوم كل مجلس بمناقشة وإقرار اللائحة الخاصة به، وتصدر بقانون.

 

ورقة مقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى فريق بناء الدولة ـ مؤتمر الحوار الوطني الشامل

14/5/2013