ياسين عبد الرزاق : لا عيب أن يكون رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى ولكن الوظيفة هي العيب

  • الوحدوي نت
  • منذ 17 سنة - Sunday 14 May 2006
ياسين عبد الرزاق : لا عيب أن يكون رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى ولكن الوظيفة هي العيب

أكد الاخ ياسين عبد الرزاق -رئيس الدائرة القانونية بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن تعديل المادة (104) من قانون السلطة المحلية رقم (1) لعام 91م الذي أقره مجلس النزاب أمس لا قيمة له لأن السلطة القضائية ـ حسب قوله ـ لا تتمتع بأي مميزات في استقلاليتها واستقلال مواردها.
وقال ياسين :إذا كان الرئيس جاد في استقلال السلطة القضائية ولديه توجه حقيقي في ذلك يجب عليه أولا تمكين السلطة القضائية من أن تنشأ وثانيا منحها كاملة الاستقلالية في إدارة جميع المنازعات دون محاكم استثنائية و يجب عليه ثالثا تخصيص موارد مستقلة للسلطة القضائية وان يعمل على إزالة كل مظاهر السلطة التركية والإمامية في مواجهة القاضي حسب قوله ، على أن يتم بعد ذلك إصدار قانون القضاء الإداري الذي أوصى مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديمه للمجلس مع قانون مكافحة الفساد.
مؤكدا في تصريحه لموقع "الصجوة نت" الاخباري على أهمية إيجاد قضاء للمنازعات الإدارية والسيادية وقضاء لمنازعات الانتخابات وآخر للصحافة والحريات العامة على أن تكون جميعها تابعة للقضاء العام وهيئة من هيئاته.
كما أكد عبدالرزاق على أهمية أن تتضمن تعديلات استقلالية السلطة القضائية مواد تحد من سلطة وزير العدل في التدخل بأحكام القضاة وان تضمن عدم ولاية وزير العدل وأي شخصيات بمن فيهم رئيس الجمهورية من التدخل في التشكيلات القضائية وتعين القضاة وان يكون ذلك وفق مبدأ الأقدميه القضائية والكفاءة.
وقال القانوني الناصري: لا عيب أن يكون رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى ولكن الوظيفة هي العيب .
وكان مجلس النواب  أقر امس السبت  تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية ليكون رئيس المحكمة العليا المعين من رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس القضاء الأعلى , بعد خلافات شديدة نشبت بين الاعضاء حول تعديل المادة التي جرى التصويت عليها اكثر من اربع مرات .
وكان التصويت الاخير بناء على مقترح تقدم به يحيى الراعي فيما تقدم النائب صخر الوجية بمقترح اخر يقضي بانتخاب رئيس المجلس
الأعلى من الجمعية العمومية وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية وهو الراي الاكثر نزاهة وحيادية واستقلالا للقضاء حسب عديد قانونيين ومهتمين , الا انه قوبل بالرفض .
وقد نص مشروع تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو الآتي:
1- رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيساً.
2- وزير العدل – عضواً.
3- رئيس المحكمة العليا – عضواً.
4- النائب العام – عضواً.
5- أمين عام المجلس – عضواً.
6- رئيس هيئة التفتيش القضائي – عضواً.
7- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف.
- مادة 104 مكرر : (يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك) .
- مادة 104 مكرر (1) ( يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، على أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية).